﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type='text/xsl' href='xsl.xsl'?>
<rss version="2.0">
  <channel>
    <title>Dar al-Ifta</title>
    <link>http://www.dar-alifta.com/</link>
    <description>Dar al-Ifta</description>
    <copyright>Dar al-Ifta</copyright>
    <generator>Dar al-Ifta</generator>
    <item>
      <title>الموضوع ( 1070 ) حكم رضاع الكبش من أنثى الحمار.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=3278</link>
      <description> بالطلب المتضمن أن كبشا رضع من أنثى حمار كانا يعيشان معا فى حظيرة واحدة مع بعض الأغنام والمواشى.  وقد تأكد لدى السائل هذا الموضوع - وطلب السائل الإفادة عما إذا كان يحل أكل لحم الكبش أو لا.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع ( 1992 ) أولاد الأبن مع بنتين وولدى أخ شقيق وأولاد عم.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=1399</link>
      <description> من سابا حبيب قال توفيت امرأة عن بنتين لها وأولاد ابن متوفى قبلها ذكر وإناث وأولاد أخ شقيق ذكر وأنثى وأولاد عم ذكور وإناث فما نصيب كل وارث فى تركتها.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع (3559) لبن الفحل </title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=4712</link>
      <description>اطلعنا على الطلب المقدم من السيد / ....................... المتضمن أن زوجة أبيه الأولي قد أرضعت ابن عمته فترة تتجاوز الشهر مع بنتها البكر ( أخته من أبيه ) فهل يجيز الشرع للسائل ولإخوته الزواج من بنات ابن عمته أم لا ؟ علما بأن السائل وأخوته الأشقاء أولاد الزوجة الرابعة لأبيه لم يرضعوا من عمتهم ولا من زوجات ابن عمتهم ـ كما لم ترضع بنات ابن عمتهم من أمهم ؟ </description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الزكاة بين الأقارب</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=4166</link>
      <description>اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1971 لسن ة 2003 المتضمن :-
 هل يجوز الزكاة على الاخوة فى حالة وفاة الأب وعدم قدرتهم على العمل وهل يجوز إنفاق الزكاة على تجهيز الأخت للزواج ؟ 

</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع ( 730 ) الصلاة فى المسجد وغيره صحيحة فيما عدا الجمعة.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=49</link>
      <description> من السيد / ح ع ر قال ما بيان الحكم الشرعى فى الآتى :  1 - فلاح يسقى زرعه من مناوبة المياه وقد يبقى ساعة أو بضع ساعات فى انتظار دوره، فإذا جاء دوره وعمل فى سقى زرعه وأذن فى هذه الحالة مؤذن لصلاة العصر، فهل يترك العمل ويذهب للصلاة فى المسجد فورا  كما يقول لهم فقيه القرية مع ما فى ذلك من الضرر البليغ الذى يلحق به من جراء ترك سقى الزرع الذى يعتمد عليه فى رزقه ورزق عياله، أم يؤخر الصلاة لحين الانتهاء من سقى الأرض، وهل يجب على كل مصل أن يعرف تفسير الفاتحة والآيات التى يقرؤها فى صلاته مع فهم معنى باقى ما فيها من تسبيح وتكبير وإن لم يعرف ذلك تكون صلاته باطلة.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>حكم العاب الفيديو جيم</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=4305</link>
      <description>اطلعنا على الطلب المقيد برقم 1881 لسنة 2003م 
     المتضمن: ـ أن السائل يقول أقدمت علي مشروع خاص بألعاب جيم كمبيوتر ـ وهو مكتب جيم ولكن جاء لي خاطر وخفت أن يكون هذا الأمر يساعد علي اللهو عن ذكر الله ولا أعرف ما هي الحقيقة ؟ أهو مشروع عادي مكسبه حلال أم هو لهو عن ذكر الله وكذلك المشروع به ترابيزة للبلياردو 0 
ما حكم هذه الألعاب ؟ هل تدخل ضمن المحرم وفلوسها حرام أم ماذا ؟ وما حكم مكاتب ألنت كافيه ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي   
</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع ( 2684 ) الأخوات الشقيقات مع الأخ لأب وأولاد الأخ.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=2084</link>
      <description> من السيد / كامل محمد بطلبه المتضمن وفاة المرحوم سلامة محمد فى يناير سنة 1958 عن أخواته شقيقات الست ونفيسة ومحبوبة وأخيه لأب كامل وعن أولاد أخيه الهادى المتوفى قبله فى سنة 1939 وهم إبراهيم وشوقى وفريدة فقط وطلب السائل الإفادة عمن يرث ومن لا يرث ونصيب كل وارث.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع ( 1571 ) مخالفة الناظر شرط الواقف.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=2978</link>
      <description> من أحمد أفندى بالآتى وقف المرحوم على بك وقفا أهليا وخيريا على الوجه المبين بالحجة المحررة من محكمة المنصورة الشرعية فى 15 يونية سنة 1895 ومما ذكره بصفحة 37 من الحجة أنه جعل خمسين فدانا لأشخاص وصفهم بأنهم أفاضل فخام علماء أعلام، وقال عن بعضهم أيضا إنه من علماء السادة الشافعية بدمياط وليس من بينهم من يحمل شهادته العالمية المعروفة.  وذكر بصحيفة 38 ما لفظه ( ويصرف من ريع الوقف المذكور لاثنين مدرسين أحدهما من علماء السادة الحنفية وثانيهما من علماء السادة الشافعية يقومان بتدريس علم الكلام والعلوم الشرعية الفقهية على المذهبين المشار إليهما وكتب الحديث الشريف وآلات العلوم الشرعية جميع ذلك بالمدرسة إنشاء الواقف المذكور إلى آخر ما بالحجة ) ولم ينص الواقف فى كتاب وقفه على من يعين المدرسين المذكورين ومات الواقف قبل أن يعين المدرسين المذكورين، فعين النظار عليه شخصا من أهل العلم وأنه لم يحمل شهادة العالمية مدرسا فى سنة 1912 وقد قام بما عهد إليه خير قيام حتى إن النظار طلبوا زيادة المرتب للمدرسين المذكورين شاهدين لهما بأنهما قائمان بعملهما أحسن قيام، والمحكمة بعد التحقق من ذلك قررت زيادة المرتب، ومضى على ذلك زمن ومن غير ان يقع من أحدهما أية مخالفة - ورد لأحدهما خطاب من الناظرين على الوقف الآن بتاريخ 16 مايو سنة 933 مرفق بهذا وهو يتضمن أن نظم التدريس تحتم أن يكون المدرس من حملة الشهادة العالمية وأن هذا المدرس غير جائز عليها فلذلك رفتناه من وظيفته ابتداء من 21 مايو سنة 933.  فهل للناظرين أن يعزلا هذا المدرس المشهود له بقيامه بعمله خير قيام والذى أقرت المحكمة وجوده وزادت مرتبه ولم يقع منه تقصير مطلقا من عهد تعيينه إلى الآن وهو يزيد عن عشرين سنة اعتمادا من الناظرين على أنه غير حائز لشهادة العالمية أو ليس لهما ذلك لأن صاحب الوظيفة لا يعزل إلا بخيانة أو تقصير.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع (2360 ) الزوج مع البنت والأم.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=2355</link>
      <description> طلب قسم الوايلى تقسيم تركة نعيمة إبراهيم.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title>الموضوع ( 2671 ) أصحاب فروض وعصبات وذوو أرحام.</title>
      <link>http://www.dar-alifta.com/viewfatwa.aspx?LangID=1&amp;ID=2071</link>
      <description> من محروس نخلة قال توفى رجل فى 26/1/1946 عن زوجته وبناته الأربع وأختيه الشقيقتين وعن ابن أخيه الشقيق - وفى 22/7/1950 توفيت إحدى بناته الأربع عن أمها وأخواتها الثلاث الشقيقات وعن عمتيها الشقيقتين وعن ابن عمها الشقيق - وفى 13/11/1953 توفيت إحدى العمتين الشقيقتين عن أختها الشقيقة وعن بنات أخيها الشقيق الثلاث وعن ابن عمها الشقيق فقط.  فما مقدار نصيب كل.</description>
      <pubDate>Tue, 22 May 2007 10:53:17 GMT</pubDate>
    </item>
  </channel>
</rss>